مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
19
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
تعريف الاجتهاد : الاجتهاد في اللغة : مصدر وزان افتعال من الجهد ، أي قبول الجهد . وهو إمّا أن يكون مأخوذاً من ( الجُهْد ) بمعنى الوسع والطاقة « 1 » . وإمّا أن يكون مأخوذاً من ( الجَهْد ) بمعنى المشقّة والغاية « 2 » . وقال ابن دريد : « الجَهْد والجُهد : لغتان فصيحتان ، بمعنى واحد » « 3 » . وعلى أي تقدير فالاجتهاد هو بذل الوسع والطاقة للقيام بعمل ما ، سواء أخذناه من الجُهد أو الجَهْد ؛ لأنّ بذل الطاقة لا يخلو عن مشقة ، وهما أمران متلازمان « 4 » . وأمّا الاجتهاد في الاصطلاح فيطلق بأحد معنيين : 1 - اجتهاد الرأي ، بمعنى انّ الفقيه عندما لا يجد نصّاً من الكتاب والسنة يرجع إلى اجتهاده الشخصي من قياس أو استحسان أو مصالح مرسلة أو ترجيحات عقلية ولو كانت ظنية « 5 » . وهذا هو مصطلح الاجتهاد في فقه الجمهور . 2 - استخراج الأحكام من أدلّة الشرع « 6 » ، وهذا هو مصطلح الاجتهاد في فقه الامامية . وبين المعنيين فروق جوهرية من وجوه : أوّلها - انّ المجتهد بالمعنى الأوّل يعمل رأيه الشخصي في استنباط الحكم على أساس مصلحة
--> ( 1 ) ترتيب كتاب العين : 157 . المحيط في اللغة 3 : 369 . ( 2 ) ترتيب كتاب العين : 157 . المحيط في اللغة 3 : 369 . ( 3 ) جمهرة اللغة 1 : 452 . وانظر : ترتيب كتاب العين : 157 . المحيط في اللغة 3 : 369 . ( 4 ) انظر : التنقيح في شرح العروة 1 : 20 . ( 5 ) إرشاد الفحول : 250 . ( 6 ) معارج الأصول : 179 .